المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإجازة السنوية



نــْــاقــٌل الأخُــبــَارِ
08-19-2007, 12:30 AM
منح قانون العمل في القطاع الأهلي الحق لكل عامل امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة 14 يوما بأجر كامل وتزاد الاجازة الى 21 يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.
وقد منح القانون صاحب العمل الحق في تحديد موعدها وفقا لما تقتضيه

أكثر... (http://www.alqabas.com.kw/Final/Newspaper***site/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=305976)