المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تجديد الحبس الاحتياطي لمدة سنة



مخلد الذيابي
12-06-2012, 11:40 PM
المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات والمحاكمات الجزائية 17/1960
تضمن استبدال نصي المادتين 69 و70

تجديد الحبس الاحتياطي لمدة سنة


مريم بندق

علمت «الأنباء» ان المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون

الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960

الذي اعتمدته الحكومة

وينشر بالجريدة الرسمية تضمن في المادة الأولى
استبدال نصي المادتين 69 و70.

وبحسب التعديلات نصت المادة 69 على «اذا رؤي ان مصلحة التحقيق

تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او التأثير في سير التحقيق
جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على 15 يوما من تاريخ القبض عليه.
ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه أمام رئيس المحكمة
المختصة بتجديد الحبس وعلى رئيس المحكمة ـ كما انفردت «الأنباء»

بنشره ـ الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه،

وفي حالة رفضه التظلم يجب ان يكون القرار مسببا،

ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمة قبل انتهاء مدة

الحبس للنظر في تجديد الحبس

ولرئيس المحكمة ان يأمر بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على 15 يوما

في كل مرة يطلب إليه فيها ذلك على ألا تزيد مدة الحبس

الاحتياطي على 6 أشهر من تاريخ القبض على المتهم،

ولا يصدر امر الحبس إلا بعد سماع أقواله».
وجاء نص المادة 70: «إذا اقتضى التحقيق استمرار حبس المتهم

زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة لا يجوز

مد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة بنظر الموضوع بناء على طلب المحقق

وبعد سماع أقوال المتهم والاطلاع على ما تم في التحقيق.

ويكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى 6 أشهر».

والمادة الثانية: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ويعرض على مجلس الأمة