المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاتفاقية الأمنية : لا تسليم لمطلوبين .. في جرائم سياسية



مخلد الذيابي
11-17-2012, 11:22 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اقدم لكم



مصدر أمني يؤكد لـ الوطن صحة البنود المنشورة بعد مضي سنة
على إقرارها من قادة دول مجلس التعاون والمجالس النيابية والشورى

الاتفاقية الأمنية: لا تسليم لمطلوبين.. في جرائم سياسية

2012/11/16 08:23 م

http://alwatan.kuwait.tt/resources/media/images/2012/11/242351_e.png

الالتزام بتسليم المطلوبين بجرائم الحدود والقصاص والتعزير
خيانة الوطن والإرهاب والقتل والتعدي على الرؤساء
وأصولهم وفروعهم وزوجاتهم.. ليست جرائم سياسية
مطاردة المطلوبين وإعادتهم إلى دولهم.. وتبادل أسماء أرباب السوابق
عدم احتضان الخارجين على القانون أو النظام ومكافحة نشاطاتهم
حظر المطبوعات المناهضة للإسلام والمخلة بالآداب





- توحيد القوانين الجزائية وأنظمة الهجرة والجوازات والإقامة
- شبكة اتصالات تخدم أجهزة الأمن ومكافحة التنقل غير المشروع



كتب جاسم التنيب (http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=233807):



تضمنت الاتفاقية الأمنية التي وقعها وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا 45 مادة، تنص على عدم احتضان الخارجين على القانون أو النظام، وعدم تشجيعهم أو مدهم بالسلاح أو المال، أو تدريبهم على أعمال العنف والتخريب، ومكافحة نشاطاتهم المعادية، كما نصت على قيام كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس باتخاذ الاجراءات لمنع مواطنيها من التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأعضاء، وأيضا عدم السماح بدخول أو تداول أو تصدير المنشورات والمطبوعات المناهضة للعقيدة الاسلامية أو المخلة بالآداب العامة، وحظر نقل أو تصدير الأسلحة الا باذن من السلطات المختصة وبالطرق القانونية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات لتطوير سبل منع ومكافحة الجريمة.
ونصت الاتفاقية الأمنية التي ستعرض بنودها على اجتماع قادة دول المجلس في ديسمبر المقبل لاقرارها، ومن ثم احالتها الى المجالس النيابية والشورى لاقرارها لتصبح قابلة للتطبيق بعد مضي سنة على اقرارها، نصت أيضا على تقديم التسهيلات في مجالات التعليم والتدريب لمنتسبي وزارات الداخلية، والعمل على توحيد القوانين والأنظمة والاجراءات في المجال الجزائي بما يكفل مكافحة الجريمة بكل صورها وأساليبها، وتوحيد القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الهجرة والجوازات والاقامة، والعمل على انشاء شبكة اتصالات تخدم وزارات الداخلية وأجهزة الأمن، وانشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة لأجهزة الأمن في الدول الأعضاء، كما لا يجوز لأي دولة تعيين أي شخص أيا كانت جنسيته باستثناء مواطنيها الا بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية.
ومن نصوص الاتفاقية أيضا مكافحة الدخول والخروج بصورة غير مشروعة والتهريب، وفي حال القاء القبض على من يدخلون بصورة غير مشروعة تتم اعادتهم الى دولهم، أو الدول القادمين منها، وأيضا تعقب الأشخاص المطاردين من الدولة الأخرى في حال اجتيازهم الحدود بين البلدين، وكذلك تبادل الدول الأعضاء أسماء أرباب السوابق الخطرة والمشبوهين وغير المرغوب فيهم والتبليغ عن تحركاتهم ومنع سفرهم، مع سماح الدول الأعضاء للمسؤولين عن أجهزة البحث والتحري بحضور الاستدلالات والتحقيقات الأولية التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها، وتتخذ الاجراءات للمحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة، ولا يجوز تسليم المعلومات والمواد الى دولة غير عضو في المجلس.
وكذلك نصت الاتفاقية التي يجوز تعديلها بموافقة المجلس الأعلى على التزام الدول الأعضاء بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة، ويكون التسليم واجبا اذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم تشكل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير، أو جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر، ولا يسمح بالتسليم اذا زال الوصف الجرمي عن الفعل أو سقطت العقوبة، أو اذا كانت الجريمة سياسية.وأوضحت الاتفاقية ان جرائم خيانة الوطن والتخريب والارهاب والقتل والسلب والسرقة، والتعدي على رؤساء الدول الأعضاء أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم، وجرائم الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسر المالكة أو الحاكمة والوزراء ومن في حكمهم، والجرائم العسكرية، لا تعتبر من الجرائم السياسية.كما أقرت الاتفاقية عدم جواز توقيف الشخص المطلوب تسليمه احتياطيا مدة تزيد عن ثلاثين يوما، يخلى سبيله بعدها، أو تطلب الدولة طالبة التسليم تجديد توقيفه لثلاثين يوما أخرى على الأكثر، كما يسلم للدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه مما له علاقة بالجريمة.


==============

الاتفاقية الأمنية تعرض على قادة دول الخليجي وموادها قابلة للتعديل
تطبق بعد عام من إقرارها والوطن تنشر نصها كاملاً

الاتفاقية المتفق عليها تضمنت 45 مادة

مصدر أمني لـ الوطن: المواد المنشورة هي التي تم توقيعها في الرياض

سيتم عرضها على المجالس النيابية والشورى حتى يمكن تطبيقها

كتب جاسم التنيب:

الاتفاقية الامنية التي وقعها وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا والتي تنشر نصوصها «الوطن» بعد خروجها للتداول وتأكيد مصدر امني في وزارة الداخلية بأنها النسخة التي تم توقيعها في الرياض، وهذه الاتفاقية ستعرض بنودها على اجتماع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر المقبل لاقرارها حيث ستكون الاتفاقية على جدول اعمال القمة وبعد ذلك تحال الاتفاقية الى المجالس النيابية والشورى في دول التعاون لاقرارها ثم تصبح قابلة للتطبيق بعد مضي سنة على اقرارها.
وأكد المصدر الامني ان بنود الاتفاقية قابلة للتعديل قبل ان ترى النور على ارض الواقع وقد تضمنت الاتفاقية 45 مادة كانت على النحو التالي:

الفصل الأول
مبادئ عامة
المادة (1)
عدم احتضان الخارجين على القانون أو النظام من مواطني دول المجلس أو غيرهم وعدم تشجيعهم على التمادي في مسلكهم الضار بأمن دولهم.أو مدهم بالسلاح أو المال أو تدريبهم على أعمال العنف والتخريب ومكافحة نشاطاتهم المعادية لأي من دول لالمجلس واعادتهم الى دولهم بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم ان كانوا من مواطني دول المجلس.
المادة (2(
قيام كل دولة من الدول الأعضاء باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع مواطنيها أو المقيمين بها من التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الدول الأعضاء.
المادة (3)
عدم السماح بدخول أو تداول وتصدير المنشورات أو المطبوعات أو المصنفات على اختلاف أنواعها المناهضة للعقيدة الاسلامية أو المخلة بالآداب العامة أو الموجهة ضد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وكذلك العمل على حظر نقل أو تصدير الأسلحة والذخائر والمتفجرات ومكوناتها الا ان يكون ذلك باذن من السلطات المختصة وبالطرق القانونية والنظامية.
المادة (4)
تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الاسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها وتقديم المعونة الفنية في كافة الشؤون الأمنية بما يحقق التكامل المنشود.
المادة (5)
تبادل القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بنشاط وزارات الداخلية وأجهزة الأمن الأخرى ذات الصلة وكذلك الأبحاث والكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها الوزارات والأجهزة المماثلة ووسائل الايضاح والأفلام التدريبية الموجودة لديها.
المادة (6)
تقديم التسهيلات اللازمة في مجالات التعليم والتدريب لمنتسبي وزارات الداخلية والأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء في المعاهد والكليات والمؤسسات المتخصصة.
المادة (7)
العمل بقدر الامكان على توحيد القوانين أو الأنظمة والاجراءات في المجال الجزائي وعلى تبسيط الاجراءات الامنية بما يكفل مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأساليبها تحقيقا لأمن دول المجلس.
المادة (8)
تحيط كل دولة من دول المجلس الدول الأعضاء الأخرى علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في مجال اختصاص وزارات الداخلية وأجهزة الأمن الأخرى ذات الصلة وبصفة خاصة في مجال مكافحة الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب وذلك قبل انعقادها بشهر على الأقل حتى يتسنى لمن يرغب من دول المجلس المشاركة والاسهام فيها.ويتم ذلك عن طريق الاتصال المباشر بين الأجهزة المعنية ويجوز عقد لقاءات بين الأجهزة المختصة لتحقيق تلك الغاية.
المادة (9)
تتشاور وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأعضاء مسبقا، ويتعاون ممثلوها بغية تنسيق وتوحيد موقفهم تجاه المواضيع المطروحة على جداول أعمال المؤتمرات الاقليمية والدولية.
المادة (10)
العمل بقدر الامكان على توحيد القوانين أو الأنظمة المتعلقة بشؤون الهجرة والجوازات والاقامة وغير ذلك مما يدخل ضمن اختصاصات وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المماثلة في الدول الأعضاء.

الفصل الثاني
تكامل الأجهزة الامنية
المادة (11)
تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها بغية تزويد الأجهزة الامنية فيها بأحدث الأجهزة التقنية وتدريب العاملين فيها من خلال دورات تدريبية مشتركة يعهد بأمر تنظيمها وتأمين الموارد المالية اللازمة لها الى الأمانة العامة للمجلس.
المادة (12)
العمل على انشاء شبكة اتصالات خاصة متطورة تخدم وزارات الداخلية وأجهزة الأمن المختلفة في الدول الأعضاء على ان تتولى الأمانة العامة للمجلس دعوة المختصين لوضع دراسة متكاملة عن هذه الشبكة وتدبير الموارد المالية اللازمة للتنفيذ.
المادة (13)
العمل على انشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة في الفروع المختلفة التي تحتاج اليها أجهزة الأمن في الدول الأعضاء، على ان تقوم الأمانة العامة للمجلس بدعوة المتخصصين لوضع دراسة متكاملة عن هذه المراكز وتخصصاتها والدول التي تقام فيها واقتراح أسلوب التنفيذ.
المادة (14)
لا يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء تعيين أي شخص أيا كانت جنسيته باستثناء مواطنيها ممن سبق له العمل بأجهزة الأمن باحداها الا بعد الحصول على موافقة وزير داخلية الدولة التي سبق له العمل بها.
المادة (15)
عقد اللقاءات الدورية وتبادل الزيارات الميدانية بين العاملين في أجهزة الأمن على كافة المستويات وفي مختلف النشاطات بهدف تعميق الصلات وتوثيق التعاون والاطلاع على النظم المطبقة والأجهزة المستعملة.

الفصل الثالث
مكافحة الدخول أو الخروج بصورة غير مشروعة والتهريب
المادة (16)
تبذل الدول الأعضاء الجهود اللازمة لمكافحة الدخول أو الخروج غير المشروع والتهريب عبر حدودها وتتخذ الاجراءات القانونية أو النظامية المناسبة بحق من يقوم بهذه الأعمال أو يثبت له دور فيها.
المادة (17)
يلغى القبض على من يدخلون بصورة غير مشروعة من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء وتتخذ الاجراءات المناسبة بحقهم وتتم اعادتهم وفقا لما يلي:-
(أ) الداخلون بصورة غير مشروعة الى أراضي احدى الدول الأعضاء الذين كانوا قد دخلوا حدود احداها بصورة مشروعة يعادون الى مركز أمن حدود الدولة التي دخلوها بصورة مشروعة.
(ب) مجهولو الهوية وكذلك الداخلون بصورة غير مشروعة الذين كانوا قد دخلوا حدود احداها بصورة غير مشروعة بعد ان دخلوا حدود دولة أخرى أو أكثر بطريق غير مشروع تتولى الدولة التي قامت بالقاء القبض عليهم معالجة أوضاعهم بعد اخطار الجهات المختصة في الدولة التي قدموا منها.
المادة (18)
تنظيم وتنسيق دوريات تلاقي ودوريات مشتركة في مناطق الحدود المتقابلة للدول الأعضاء.وعقد اجتماعات دورية لهذا الغرض بين مسؤولي مراكز الحدود في الدول الأعضاء عند الحاجة الى ذلك.
المادة (19)
تبذل كل من الدول الأعضاء المتجاورة قصارى جهدها في تعقب الأشخاص المطاردين من الدولة الأخرى في حالة اجتيازهم الحدود بين البلدين.ولا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأعضاء اجتياز حدود الدولة المجاورة الا لمسافة نقطة تلاقي الدوريات برا أو بحرا والتي يتفق عليها بين الدولتين المتجاورتين، وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون الى حدودها بعد ابلاغها بذلك مطاردتهم والقاء القبض عليهم وتسليمهم وجميع ما في حوزتهم ووسائط نقلهم الى أقرب مركز تابع للدولة التي بدأت المطاردة في أراضيها.
المادة (20)
يراعى عند استعمال المطاردة ما يلي:- (
(أ) ان تحمل سيارات أو زوارق المطاردة الشعار الرسمي وأن تكون مميزة.
(ب) الا يزيد عدد السيارات المطاردة عن ثلاث ولا يزيد عدد الزوارق عن زورقين.
(ج) الا يزيد عدد أفراد دوريات المطاردة البرية عن اثني عشر شخصا ولا يزيد أفراد المطاردة البحرية عن الطاقم المسجل للزوقين.
(د) ان يكون تسليح الأفراد والسيارات والزوارق تسليحا خفيفا وفقا لما يتفق عليه وزراء الداخلية.

الفصل الرابع
مكافحة الجريمة
المادة (21)
تتبادل الدول الأعضاء أسماء أرباب السوابق الخطرة والمشبوهين والتبليغ عن تحركاتهم ومنع سفرهم كلما كان ذلك ممكنا في المناسبات التي تستدعي اتخاذ مثل هذا الاجراء بالاضافة الى تبادل قوائم بأسماء الأشخاص غير المرغوب فيهم بما يتفق والقوانين والأنظمة المرعية.
المادة (22)
توثيق الاتصال بين الأجهزة المختصة بالتحري والبحث الجنائي في الدول الأعضاء للابلاغ عن أية معلومات تتوافر لديها عن عمليات اجرامية تمت أو يتم التحضير لها في أراضي هذه الدول أو في الخارج.
المادة (23)
تقوم الجهة المختصة في كل دولة باطلاع مثيلاتها في الدول الأعضاء على ما يظهر من جرائم جديدة وأساليب ارتكابها وما اتخذ من اجراءات لتعقبها والحد منها.
المادة (24)
تعمل الدول الأعضاء على السماح للمسؤولين عن أجهزة البحث والتحري فيها بحضور الاستدلالات والتحقيقات الأولية التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها أو بجرائم مماثلة وقعت في أراضيها أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها أو كان لهم شركاء يقيمون فيها أو من المقرر ان تترتب نتائجها في حدودها.
المادة (25)
تقوم السلطات المختصة في كل دولة من الدول الأعضاء بما يتفق وقوانينها وأنظمتها السارية ببذل المعونة اللازمة في مرحلة الاستدلالات والتحقيقات الأولية وذلك بالنسبة للجرائم التي يكون أمر معاقبتها من اختصاص احدى الدول الأعضاء وخاصة فيما يتعلق بمذكرات الجلب أو الحضور أو تنفيذ طلبات سماع الأشخاص المتهمين والشهود والقيام بغيرها من الخدمات كالمعاينة والتفتيش والضبط.
المادة (26)
تتخذ الدول الأعضاء الاجراءات اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات والمواد المتبادلة بينهم متى تم وصفها بالسرية من قبل الدولة التي قامت بتسليمها.ولا يجوز تسليم المعلومات والمواد المسلمة بموجب هذه الاتفاقية الى دولة أخرى غير عضو في مجلس التعاون الا بموافقة الدولة التي قامت بتسليمها.

الفصل الخامس
تسليم المجرمين
المادة (27)
تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء بأن تسلم الأشخاص الموجودين في أراضيها الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات المختصة لدى أي منها وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الفصل.
المادة (28)
يكون التسليم واجبا بين الدول الأعضاء اذا توفر في الطلب الشرطان التاليان:
)أ) اذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم حسب وصفها في قوانين وأنظمة الدولة الطالبة تشكل جريمة من جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير، أو جريمة معاقبا عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر.ويسري هذا الحكم ولو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم طالما ان القوانين أو الأنظمة في الدولة الطالبة تعاقب على تلك الجريمة اذا ارتكبت داخل أو خارج أراضيها.
(ب) اذا كان الحكم الصادر من الجهات القضائية في الدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا في جرائم الحدود أو القصاص أو التعزير أو عقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن ستة اشهر، وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين ولو كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب اليها التسليم.
المادة (29)
يمتنع التسليم اذا زال الوصف الجرمي عن الفعل أو سقطت العقوبة بمقتضى قوانين أو أنظمة الدولة الطالبة.
المادة (30)
لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:
1- اذا كانت الجريمة سياسية.ولا تعتبر من الجرائم السياسية:
(أ) جرائم خيانة الوطن والتخريب والارهاب وجرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة بأعمال الاكراه سواء ارتكبت من قبل شخص واحد أو عدة أشخاص.
(ب) كل تعد مادي على رؤساء الدول الأعضاء أو أصولهم أو فروعهم أو زوجاتهم.
(ج) جرائم الاعتداء على أولياء العهد وأفراد الأسر المالكة أو الحاكمة والوزراء ومن في حكمهم في الدول الأعضاء.
(د) الجرائم العسكرية.
(هـ)المحاولة أو الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرات السابقة اذا كانت قوانين وأنظمة الدولة طالبة التسليم تعاقب عليها.
-2 اذا ارتكبت الجريمة في أراضي الدولة المطلوب اليها التسليم.
-3 اذا كان المطلوب تسليمه من موظفي السلك الدبلوماسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية أو أي شخص آخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي أو أي عهود ومواثيق أخرى.
-4 اذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها سواء كان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم او في الدولة التي وقع الجرم في أراضيها اذا كانت هذه الدولة الأخيرة غير الدولة الطالبة التسليم.
المادة (31(
)أ) تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم.(ب) يجب ان يتضمن ملف الطلب:-
-1 بيانا مفصلا عن هوية الشخص المطلوب وأوصافه وارفاق كل ما يعين على تحديد شخصية المطلوب تسليمه على وجه الدقة.
-2 مذكرة توقيف أو احضار صادرة من سلطة مختصة اذا كان الشخص غير محكوم عليه.
-3 نسخة مصدقة من النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلاعن الجهة المختصة واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والأدلة التي تثبت مسؤولية الشخص المطلوب.
-4 صورة مصدقة من الحكم اذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو لم يحزها.
-5 بيانا من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية بعدم زوال الجريمة أو سقوط العقوبة حسب قانون أو نظام الدولة الطالبة.
-6 الاشارة الى ان الطلب موافق لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (32)
استثناء من أحكام المادة السابقة، يتعين على الدولة المطلوب اليها التسليم ان تسلم الشخص المطلوب تسليمه اذا اعترف هذا بالجرم المسند اليه، ووجدت الدولة ان الجريمة من الجرائم التي يجب فيها التسليم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة (33)
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية.أ - تفصل السلطات المختصة في الدول الأعضاء في طلبات تسليم المجرمين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وقت تقديم الطلب.ب -تبلغ الجهة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم الجهة المختصة في الدولة الطالبة بالقرار الصادر في طلب التسليم سلبا أم ايجابا مع ايضاح الأسباب في حالة الرفض خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تلقي طلب التسليم.
المادة (34)
أ- اذا كانت لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل نفس الجريمة فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في أراضيها.
ب- اذا كانت الطلبات خاصة بجرائم مختلفة فتتقرر الأولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولاسيما خطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احدى الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المطلوب تسليمه.
المادة (35)
اذا كان الشخص المطلوب ملاحقا قضائيا أو محكوما عليه يجريمة أخرى في الدولة المطلوب اليها التسليم، تبت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل التسليم الى ان تنتهي ملاحقته أو يتقرر عدم محاكمته أو يحكم ببراءته أو عدم مسؤوليته أو تنفذ فيه العقوبة أو يعفى منها أو ينتهي توقيفه لزوال الأسباب التي اقتضته، ويجوز مع ذلك ارسال الشخص المطلوب مؤقتا الى الدولة الطالبة ليمثل أمام سلطاتها المختصة، على ان تتعهد هذه السلطات باعادته بعد استجوابه أو بعد الحكم في القضية التي جرى تسليمه من اجلها مع ابقاء حريته محجوزة، وفقا للحكم أو القرار الصادر بحقه من سلطات الدولة التي سلمته.
المادة (36)
لا يجوز ان تزيد مدة توقيف الشخص المطلوب تسليمه احتياطيا في الدولة المطلوب اليها التسليم عن ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها اذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه أو تطلب الدولة طالبة التسليم تجديد توقيفه لثلاثين يوما أخرى على الأكثر على ان تحسم مدة التوقيف الاحتياطي من العقوبة التي يحكم بها في الدولة طالبة التسليم.ويجوز للسلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم عند اخطارها بطلب التوقيف أو تجديده عن طريق التلكس أو البرق أو الهاتف ان تتأكد عند الاقتضاء من صحة هذا الطلب بالاستعلام من السلطة المختصة في الدولة التي صدر عنها الطلب.
المادة (37)
يسلم الى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه مما له علاقة بالجريمة بقدر ما تسمح به قوانين أو أنظمة الدولة المطلوب اليها التسليم.
المادة (38)
لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم الا عن الجريمة التي طلب تسليمه من اجلها والأفعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه، ويجوز محاكمته عن الجرائم الأخرى التي لم يقدم طلب تسليم من اجلها والافعال المرتبطة بها عند موافقته على ذلك أو اذا أتيحت له وسائل الخروج من أراضي الدولة المسلم اليها ولم يستفد منها خلال ثلاثين يوما.
المادة (39(
تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم كما تدفع كذلك جميع نفقات عودة الشخص المسلم الى المكان الذي كان فيه وقت التسليم اذا ثبت عدم مسؤوليته أو براءته.
المادة (40(
يجب على الدولة طالبة التسليم ان تتقدم لاستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ارسال أشعار برقي اليها بصدور قرار التسليم، والا كان للدولة المطلوب اليها التسليم اخلاء سبيله، ولا يجوز القبض عليه مرة ثانية واتخاذ أي اجراء قبله الا بناء على طلب جديد.

الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة (41)
لا تخل هذه الاتفاقية بالاتفاقيات الثنائية المرتبطة بها بعض الدول الأعضاء، وفي حالة تعارض أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام هذه الاتفاقيات الثنائية، تطبق الدولتان في علاقاتهما المتبادلة الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون الأمني الشامل.
المادة (42)
يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة وفقا لنظمها الدستورية والقانونية أو النظامية النافذة خلال أربعة شهور من تاريخ التوقيع عليها، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتخطر به بقية الدول الأعضاء.
المادة (43(
تصبح هذ الاتفاقية سارية المفعول بعد مضي شهر من تاريخ اكتمال ايداع وثائق تصديق ثلثي الدول الموقعة.
المادة (44(
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الأعلى.
المادة (45(
لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تنسحب منها وذلك باعلان ترسله الى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا ينتج الانسحاب اثره الا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ابلاغه، وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لطلبات التسليم المقدمة قبل نهاية المدة المذكورة.
المصدر جريدة الوطن