المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دستور دولة الكويت



مخلد الذيابي
11-03-2012, 02:17 AM
دستور دولة الكويت

نحن عبد الله السالم الصباح - امير دولة الكويت رغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز.
وايمانا بدور هذا الوطن في ركب القومية العربية وخدمة السلام العالمي والحضارة الانسانية.
وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد، وحرص على صالح المجموع، وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.
وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الاساسي للحكم في فترة الانتقال.
وبناء على ما قرره المجلس التأسيسي.صدقنا على هذا الدستور واصدرناه:

الباب الأول



الدولة ونظام الحكم



مادة - 1



الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة,

ولا يجوز النزول عن أو التخلي عن أي جزء من أراضيها

وشعب الكويت جزء من الأمة العربية



مادة - 2



دين الدولة الإسلام،

والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع



مادة - 3



لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية



مادة - 4



الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح

ويعين ولي العهد خلال سنة علي الأكثر من توليه الأمير, ويكون تعيينه بأمر

أميري بناء علي تزكية الأمير ومبايعة من مجلس الأمة تتم, في جلسة خاصة،

بموافقة أغلبية الذين يتألف منهم المجلس وفي حالة عدم التعيين علي

النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة علي الأقل من الذرية

المذكورة فيبايع المجلس أحدهم وليا للعهد ويشترط في ولي العهد أن يكون

رشيدا عاقلا وابنا شرعيا لأبوين مسلمين, ينظم سائر الأحكام الخاصة

بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور,

وتكون له صفة دستورية, فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور



مادة - 5



يبين القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها ونشيدها الوطني



مادة – 6



نظام الحكم في الكويت ديمقراطي, السيادة فيه للأمة مصدر

السلطات جميعا, وتكون ممارسة السيادة علي الوجه المبين بهذا الدستور

==========================

الباب الثاني



المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي



مادة - 7



العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع, والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين



مادة - 8



تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين



مادة - 9



الأسرة أساس المجتمع ،قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن،

يحفظ القانون كيانها, ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة



مادة - 10



ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال

الأدبي والجسماني والروحي



مادة - 11



تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل

كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية



مادة - 12



تصون الدولة التراثالإسلامي والعربي, وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية



مادة - 13



التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع, تكلفه الدولة وترعاه



مادة - 14



ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي



مادة - 15



تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة



مادة - 16

الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة

الاجتماعي وللثروة الوطنية, وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية

ينظمها القانون



مادة - 17

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن



مادة - 18



الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا

في حدود القانون, ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في

الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه, وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا

والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية



مادة - 19



المصادر العامة للأموال محظورة, ولا تكون عقوبة

المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي, في الأحوال المبينة بالقانون



مادة - 20



الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية, وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام

والنشاط الخاص, وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع

مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين, وذلك كله في حدود القانون



مادة - 21

الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة،

تقوم علي حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني



مادة - 22



ينظم القانون, علي أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة

الاجتماعية, العلاقة بين العمال وأصحاب العمل, وعلاقة ملاك العقارات بمستأجرها



مادة - 23



تشجع الدولة التعاون والادخار, وتشرف على تنظيم الائتمان



مادة - 24



العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة



مادة - 25



تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن

الكوارث والمحن العامة, وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية

واجباتهم العسكرية



مادة - 26



الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها, ويستهدف

موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة

ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون



=========================================

الباب الثالث



الحقوق والواجبات العامة



مادة - 27



الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط

الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون



مادة - 28



لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها



مادة - 29



الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي

القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب

الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين



مادة - 30



الحرية الشخصية مكفولة



مادة - 31



لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد

إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة



مادة - 32



لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون, ولا عقاب إلا على

الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها



مادة - 33



العقوبة شخصية



مادة - 34



المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له

فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع

ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا



مادة - 35



حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر

الأديان طبقا للعادات المرعية, علي إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب



مادة - 36



حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق

التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط

التي يبينها القانون



مادة - 37



حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط

والأوضاع التي يبينها القانون



مادة - 38



للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها, إلا في

الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه



مادة - 39



حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة،

وسريتها مكفولة, فلا يجوز مراقبة الرسائل, أو إفشاء سريتها إلا في

الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه



مادة - 40



التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدودالنظام العام والآداب

والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون

ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء علي الأمية ، وتهتم الدولة

خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي



مادة - 41



لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه ، والعمل واجب

على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام, وتقوم الدولة

على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه



مادة - 42



لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي

يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل



مادة - 43



حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل

سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون, ولا يجوز إجبار

أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة



مادة - 44



للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق,

ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها

القانون, علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب



مادة - 45



لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه,

ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات

إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية



مادة - 46



تسليم اللاجئين السياسيين محظور



مادة - 47



الدفاع عن الوطن واجب مقدس,

وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين, ينظمه القانون



مادة - 48



أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون

وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس

بالحد الأدنى اللازم للمعيشة



مادة - 49



مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت

======================================

الباب الرابع



السلطات



الفصل الأول - أحكام عامة



مادة - 50



يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا

لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة

منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها

المنصوص عليه في الدستور



مادة - 51



السلطة التشريعية

يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور



مادة - 52



السلطة التنفيذية

يتولاها الأمير ومجلس الوزراء علي النحو المبين بالدستور



مادة - 53



السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير, في حدود الدستور



الفصل الثاني - رئيس الدولة



مادة - 54



الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس



مادة - 55



يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه



مادة - 56



يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء, بعد المشاورات التقليدية،

ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح

رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن

غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة



مادة - 57



يعاد تشكيل الوزارة علي النحو المبين بالمادة السابقة

عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة



مادة - 58



رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير

عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته



مادة - 59



يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة الشروط

اللازمة لممارسة الأمير صلاحياته الدستورية



مادة - 60



يؤدي الأمير قبل ممارسته صلاحياته, في جلسة خاصة

لمجلس الأمة, اليمين الآتية:



" أقسم بالله العظيم

أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه

وأمواله, وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه "



مادة - 61



يعين الأمير, في حالة تغيبه خارج الأمارة وتعذر نيابة ولي

العهد عنه, نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه, وذلك بأمر أميري, يجوز أن

يتضمن هذا الأمر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه أو تحديدا لنطاقها



مادة - 62



يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من

هذا الدستور وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال

الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير



مادة - 63



يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته, في جلسة خاصة لمجلس

الأمة, اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة

"وأن أكون مخلصا للأمير "

وفي حالة عدم انعقاد المجلس يكون أداء اليمين المذكورة أمام الأمير



مادة - 64



تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام المنصوص عليها في

المادة 131 من هذا الدستور



مادة - 65



للأمير اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها

ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس

الأمة, وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال,

ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة

بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار

ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار

دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره



مادة - 66



يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب, فإذا

أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق

عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه

فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه

فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد أخر إلى إقرار ذلك

المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير

وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه



مادة - 67



الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, وهو الذي

يولي الضباط ويعزلهم وفقا للقانون



مادة - 68



يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم, أما الحرب الهجومية فمحرمة



مادة - 69



يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها

القانون, وبالإجراءات المنصوص عليها فيه

ويكون إعلان الحكم العرفي بمرسوم, ويعرض هذا المرسوم علي مجلس

الأمة خلال الخمسة عشر يوما التالية له للبت في مصير الحكم العرفي

وإذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له

ويشترط لاستمرار الحكم العرفي أن يصدر بذلك قرار من المجلس بأغلبية

الأعضاء الذين يتألف منهم وفي جميع الأحوال يجب أن يعاد عرض الأمر علي

مجلس الأمة, بالشروط السابقة, كل ثلاثة أشهر



مادة - 70



يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس

الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان, وتكون للمعاهدة قوة القانون

بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية

علي أن معاهدات الصلح والتحالف, والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواتها

الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة،

ومعاهدات التجارة والملاحة، والإقامة, والمعاهدات التي تحمل

خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن

تعديلا لقوانين الكويت يجب لنفاذها أن تصدر بقانون ولا يجوز في أي حال أن

تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية



مادة - 71



إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة

حله, ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير, جاز للأمير أن يصدر

في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون, علي أن لا تكون مخالفة

للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية ويجب

عرض هذه المراسيم علي مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها،

إذا كان المجلس قائما, وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل

التشريعي, فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة

إلى إصدار قرار بذلك أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما

كان لها من قوة القانون, إلا إذا رأي المجلس اعتماد نفاذها في الفترة

السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر



مادة - 72



يضع الأمير, بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين

بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها ويجوز أن

يعين القانون أداة أدني من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه



مادة - 73



يضع الأمير, بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة

لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين



مادة - 74



يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين

السياسيين لدي الدول الأجنبية، ويعزلهم وفقا للقانون, ويقبل ممثلي

الدول الأجنبية لديه



مادة - 75



للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها, أما العفو

الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو



مادة - 76



يمنح الأمير أوسمة الشرف وفقا للقانون



مادة - 77



تسك العملة باسم الأمير وفقا للقانون



مادة - 78



عند توليه رئيس الدولة

تعين مخصصاته السنوية بقانون, وذلك لمدة حكمه



الفصل الثالث - السلطة التشريعية



مادة - 79



لا يصدر قانون إلا إذا

اقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير



مادة - 80



يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب

العام السري المباشر, وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ويعتبر

الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم



مادة - 81



تحدد الدوائر الانتخابية بقانون



مادة - 82



يشترط في عضو مجلس الأمة



أ - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون



ب - أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب



ج - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية



د - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها



مادة - 83



مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع

له, ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة علي نهاية تلك المدة مع

مراعاة حكم المادة 107 والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز إعادة

انتخابهم ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا لضرورة في حالة الحرب،

ويكون هذا المد بقانون



مادة - 84



إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته, لأي سبب

من الأسباب, انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو,

وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه وإذا وقع الخلو في خلال ستة

أشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل



مادة - 85



لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر,

ولا يجوز فض هذا الدور قبل اعتماد الميزانية



مادة - 86



يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر

أكتوبر من كل عام وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر

موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السبت الثالث من ذلك الشهر

فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة



مادة - 87



استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير

مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال

أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فان لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك

المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين

المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة فذا كان تاريخ انعقاد

المجلس في هذا الدور متأخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في

المادة 86 من الدستور, خفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة 85

بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين



مادة - 88



يدعي مجلس الأمة، بمرسوم, لاجتماع غير عادي إذا رأي

الأمير ضرورة لذلك, أو بناء علي طلب أغلبية أعضاء المجلس

ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس

في غير الأمور التي دعي من أجلها إلا بموافقة الوزارة



مادة - 89



يعلن الأمير فض أدوار الاجتماع العادية وغير العادية



مادة - 90



كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان و المكان

المقررين لاجتماعه يكون باطلا, وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه



مادة - 91



قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه

يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية



" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير,

وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة,

وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله،

وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق "



مادة - 92



يختار مجلس الأمة في أول جلسة له, ولمثل مدته, رئيسا ونائب

رئيس من بين أعضائه, وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى

نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة لحاضرين,

فان لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولي أعيد الانتخاب بين الحائزين

لأكثر الأصوات, فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما

انتخاب المرة الثانية, ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية

النسبية فان تساوي أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية ثم

الاختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة الأولي لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا



مادة - 93



يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي

اللجان اللازمة لأعماله, ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها خلال عطلة

المجلس تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه



مادة - 94



جلسات مجلس الأمة علنية, ويجوز عقدها سرية بناء علي طلب

الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء, وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية



مادة - 95



يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه, ولا يعتبر

الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الذين يتألف منهم المجلس

ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية



مادة - 96



مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته



مادة - 97



يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه,

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين, وذلك في غير

الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي

جرت المداولة في شأنه مرفوضا



مادة - 98



تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة،

ولمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج



مادة - 99



لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء

و إلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم, وللسائل وحده

حق التعقيب مرة واحدة علي الإجابة



مادة - 100



لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء

و إلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري

المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام علي الأقل من يوم تقديمه،

وذلك في غير حالة الاستعجال و موافقة الوزير

وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن

يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس



مادة - 101



كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته, وإذا قرر

المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم

الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء

علي رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء اثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا

يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه ويكون سحب

الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا

الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت علي الثقة



مادة - 102



لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة,

ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به

ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في

المادة السابقة عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء, رفع الأمر إلى

رئيس الدولة, وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين

وزارة جديدة, أو أن يحل مجلس الأمة وفي حالة الحل, إذا قرر المجلس الجديد

بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا

منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن, وتشكل وزارة جديدة



مادة - 103



إذا تخلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب

من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه



مادة - 104



يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة, ويلقي

فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت

خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات و إصلاحات

خلال العام الجديد وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء

الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء



مادة - 105



يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لأعداد مشروع الجواب

علي الخطاب الأميري, متضمنا ملاحظات المجلس وأمانيه,

وبعد إقراره من المجلس يرفع إلى الأمير



مادة - 106



للأمير أن يؤجل، بمرسوم, اجتماع مجلس الأمة لمدة لا

تتجاوز شهرا, ولا يتكرر التأجيل في دورالانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس

ولمدة واحدة, ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد



مادة - 107



للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل,

علي أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخري

وإذا حل المجلس وجب أجراء انتخابات للمجلس الجديد في

ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل فان لم تجر الانتخابات خلال تلك

المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية و يجتمع فورا كأن

الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد



مادة - 108



عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها, ويرعى المصلحة العامة, ولا

سلطان لأي هيئة عليه في المجلس أو لجانه



مادة - 109



لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين

وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة

لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته



مادة - 110



عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار

بالمجلس أو لجانه, ولا تجوز مؤاخذاته عن ذلك بحال من الأحوال



مادة - 111



لا يجوز أثناء دور الانعقاد, في غير حالة الجرم المشهود،

أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي

إجراء جزائي أخر إلا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من

إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دواما

في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه, وفي جميع

الأحوال إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الأذن خلال شهر من تاريخ وصوله

إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن



مادة - 112



يجوز بناء علي طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على

مجلس الأمة للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده,

ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة



مادة - 113



لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة,

وان تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب

ذلك, وللمجلس أن يعقب مرة واحدة علي بيان الحكومة



مادة - 114



يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا

أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس،

ويجب علي الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات و الوثائق و البيانات

التي تطلب منهم



مادة - 115



يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى

التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس, و تستوضح اللجنة الأمر من

الجهات المختصة, وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة

ولا يجوز لعضو مجلس الأمة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية



مادة - 116



يسمع رئيس مجلس الوزراء و الوزراء في مجلس الأمة

كلما طلبوا الكلام, ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو

ينيبوهم عنهم و للمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق

بوزارته و يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها



مادة - 117



يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في

المجلس و لجانه و أصول المناقشة والتصويت و السؤال و الاستجواب و سائر

الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور و تبين اللائحة الداخلية الجزاءات

التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مشروع



مادة - 118



حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه, و يكون للمجلس

حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس

لا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس

أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه



مادة - 119



تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة و نائبه و أعضائه,

وفي حالة تعديل هذه المكافآت لا ينفذ هذا التعديل إلا في الفصل التشريعي التالي



مادة - 120



لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف

العامة و ذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقا للدستور, وفي

هذه الحالات لا يجوز الجمع بين مكافأة العضوية و مرتبات الوظيفة

ويعين القانون حالات عدم الجمع الأخرى



مادة - 121



لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في

مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو

المؤسسات العامة و لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر

مالا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها

عليه, ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين,

أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري



مادة - 122



لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم،

ويستثنى من ذلك العضو الذي يشغل وظيفة عامة لا تتنافى مع عضوية مجلس الأمة



الفصل الرابع - السلطة التنفيذية

الفرع الأول - الوزارة



مادة - 123



يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة, ويرسم السياسة

العامة للحكومة, ويتابع تنفيذها، ويشرف علي سير العمل في الإدارات الحكومية



مادة - 124



يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء و الوزراء وتسري

في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء,

ما لم يرد نص على خلاف ذلك



مادة - 125



تشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور



مادة - 126



قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء و الوزراء صلاحياتهم

يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور



مادة - 127



يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس و

الإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة



مادة - 128



مداولات مجلس الوزراء سرية, وتصدر قراراته بحضور أغلبية

أعضائه, و بموافقة الحاضرين, و عند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه

الرئيس و تلتزم الأقلية برأي الأغلبية ما لم تستقل

و ترفع قرارات المجلس إلى الأمير للتصديق عليها في

الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها



مادة - 129



استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاءه من منصبه تتضمن

استقالة سائر الوزراء أو إعفاءهم من مناصبهم



مادة - 130



يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته و يقوم بتنفيذ

السياسة العامة للحكومة فيها, كما يرسم اتجاهات الوزارة و يشرف على تنفيذها



مادة - 131



لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة

أخرى أو أن يزاول, و لو بطريق غير مباشر, مهنة حرة أو عملا صناعيا أو

تجاريا أو ماليا كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو

المؤسسات العامة, أو أن يجمع بين الوزارة و العضوية في مجلس إدارة أي

شركة ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالا من

أموال الدولة و لو بطريق المزاد العلني, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا

من أمواله أو يقايضها عليه



مادة - 132



يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في

تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة

بهذه المحاكمة, وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما

يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية, و ما يترتب على أعمالهم من مسئولية مدنية



مادة - 133



ينظم القانون المؤسسات العامة و هيئات الإدارة

البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة و رقابتها



الفرع الثاني - الشئون المالية



مادة - 134



إنشاء الضرائب العامة و تعديلها و إلغاؤها لا يكون إلا

بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضا في غير الأحوال المبينة بالقانون

ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب و الرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون



مادة - 135



يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها



مادة -136



تعقد القروض العامة بقانون, و لا يجوز أن تقرض الدولة أو

أن تكفل قرضا بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية



مادة - 137



يجوز للمؤسسات العامة و للأشخاص المعنوية العامة المحلية

أن تقرض أو تكفل قرضا وفقا للقانون



مادة - 138



يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة و إدارتها

و شروط التصرف فيها, و الحدود التي يجوز النزول عن شئ من هذه الأملاك



مادة - 139



السنة المالية تعين بقانون



مادة - 140



تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات

الدولة و مصروفاتها و تقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية

بشهرين على الأقل, لفحصها و إقرارها



مادة - 141



تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا،

ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة

لوجه معين من و جوه الصرف إلا بقانون



مادة - 142



يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة

واحدة, إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تدرج في الميزانيات المتعاقبة

الاعتمادات الخاصة بكل منها, أو توضع لها ميزانية استثنائية لأكثر من سنة مالية



مادة - 143



لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء

ضريبة جديدة أو زيادة في ضريبة موجودة, أو تعديل قانون قائم أو تفادي

إصدار قانون خاص في أمر نص هذا الدستور على وجوب صدور قانون في شأنه



مادة - 144



تصدر الميزانية العامة بقانون



مادة - 145



إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية

يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، و تجبى الإيرادات و تنفق المصروفات

وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة و إذا كان مجلس الأمة

قد أقر بعض أبواب الميزانية الجديدة يعمل بتلك الأبواب



مادة - 146



كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون,

و كذلك نقل أي مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية



مادة - 147



لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق

الواردة في قانون الميزانية و القوانين المعدلة له



مادة - 148



يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة و الملحقة,

و تسري في شأنها الأحكام الخاصة بميزانية الدولة



مادة - 149



الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي

يقدم إلى مجلس الأمة خلال أربعة الأشهر لانتهاء السنة المالية للنظر فيه و إقراره



مادة - 150



تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية

للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية



مادة - 151



ينشأ بقانون ديوان للمراقبة الملية يكفل القانون

استقلاله, و يكون ملحقا بمجلس الأمة، و يعاون الحكومة و مجلس الأمة في

رقابة تحصيل إيرادات الدولة و إنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية, و يقدم

الديوان لكل من الحكومة و مجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله و ملاحظاته



مادة - 152



كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو

مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون و لزمن محدود, و تكفل

الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية والمنافسة



مادة - 153



كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود



مادة - 154



ينظم القانون النقد و المصارف, و يحدد المقاييس و المكاييل و الموازين



مادة 155



ينظم القانون شؤون المرتبات و المعاشات و التعويضات

والإعانات و المكافآت التي تقرر على خزانة الدولة



مادة 156



يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات

و الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة و بحساباتها الختامية



الفرع الثالث - الشؤون العسكرية



مادة - 157



السلام هدف الدولة, وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن,

وهي جزء من سلامة الوطن العربي الكبير



مادة - 158



الخدمة العسكرية ينظمها القانون



مادة - 159



الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة و هيئات الأمن العام وفقا للقانون



مادة - 160



التعبئة, العامة أو الجزئية, ينظمها القانون



مادة -161



ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع و المحافظة على

سلامة الوطن و الإشراف على القوات المسلحة وفقا للقانون



الفصل الخامس - السلطة القضائية



مادة - 162



شرف القضاء, و نزاهة القضاة و عدلهم, أساس الملك و ضمان للحقوق و الحريات



مادة - 163



لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه, ولا يجوز بحال

التدخل في سير العدالة, و يكفل القانون استقلال القضاء و يبين

ضمانات القضاة و الأحكام الخاصة بهم و أحوال عدم قابليتهم للعزل



مادة - 164



يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها, و يبين

و وظائفها و اختصاصاتها, و يقتصر المحاكم العسكرية, في غير حالة الحكم

العرفي, علي الجرائم العسكرية التي تقع ن أفراد القوات المسلحة و قوات

الأمن, و ذلك في الحدود التي يقررها القانون



مادة - 165



جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون



مادة - 166



حق القاضي مكفول للناس، و يبين القانون الإجراءات

و الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق



مادة - 167



تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع, و تشرف على شؤون الضبط القضائي,

و تسهر على تطبيق القوانين الجزائية و ملاحقة المذنبين و تنفيذ الأحكام

ويرتب القانون هذه الهيئة و ينظم اختصاصاتها و يعين الشروط و الضمانات

الخاصة بمن يولون وظائفها و يجوز أن يعهد بقانون لجهات الأمن العام بتولي

الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء, ووفقا للأوضاع التي يبينها القانون



مادة - 168



يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون و يبين صلاحياته



مادة - 169



ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو

محكمة خاصة يبين القانون نظامها و كيفية ممارستها للقضاء الإداري

شاملا ولاية الإلغاء و ولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون



مادة - 170



يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني

للوزارات و المصالح العامة, و تقوم بصياغة مشروعات القوانين و اللوائح،

كما يرتب تمثيل الدولة و سائر الهيئات العامة أمام جهات القضاء



مادة - 171



يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء

الإداري و الإفتاء و الصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين



مادة - 172



ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين

جهات القضاء, و في تنازع الأحكام



مادة - 173



يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في

المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين و اللوائح, و يبين

صلاحياتها و الإجراءات التي تتبعها و يكفل القانون حق كل من الحكومة

و ذوي الشأن في الطعن لدي تلك الجهة في دستورية القوانين و اللوائح وفي

حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن

===============================================

الباب الخامس



أحكام عامة و أحكام مؤقتة



مادة - 174



للأمير و لثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا

الدستور بتعديل أو حذف حكم من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه

فإذا وافق الأمير و أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ

التنقيح و موضوعه, ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة, و تشترط

لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس, ولا يكون التنقيح

نافذا بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه و إصداره, و ذلك بالاستثناء من

حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور

وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا

يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على الرفض ولا يجوز اقتراح تعديل هذا

الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به



مادة - 175



الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت و بمبادئ

الحرية و المساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها,

ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الأمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة



مادة - 176



صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا يجوز اقتراح

تنقيحها في فترة النيابة عنه



مادة - 177



لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت مع

الدول و الهيئات الدولية من معاهدات و اتفاقات



مادة - 178



تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم

إصدارها, و يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها, و يجوز مد هذا الميعاد أو قصره

بنص خاص في القانون



مادة - 179



لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ

العمل بها, ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ و يجوز, في غير

المواد الجزائية, النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء

الذين يتألف منهم مجلس الأمة



مادة - 180



كل ما قررته القوانين و اللوائح و المراسيم و الأوامر و

القرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستور يظل ساريا ما لم يعدل أو يلغ

وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور, و بشرط ألا يتعارض مع نص من نصوصه



مادة - 181



لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام

الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون ولا يجوز بأي حال

تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه



مادة - 182



ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ

اجتماع مجلس الأمة, على ألا يتأخر هذا الاجتماع عن شهر يناير 1963



مادة - 183



يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي

للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعضاء المجلس التأسيسي الحاليون في

ممارسة مهامهم المبينة بالقانون المذكور إلى تاريخ اجتماع مجلس الأمة .



أمير دولة الكويت عبدالله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 14 جمادى الآخرة 1382 هـ

الموافق 11 نوفمبر 1962 م

المصدر
http://www.kt.com.kw/ba/dostour.htm

والله اعلم