عبدالعزيز المورقي
10-02-2007, 09:21 PM
يقال لها زكاة الفطر وصدقة الفطر لأنها تجب بالفطر في آخر رمضان كما يقال لها زكاة البدن لأنها تزكي النفس وتطهرها وتنمي عملها. وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد والأصل في وجوبها ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر الذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين.
وهي تجب على من يزيد عن قوته وقوت عياله فيخرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمة الذين يتولى أمورهم بالإنفاق عليهم كزوجته وأبنائه وخدمة الذين يتولى أمورهم بالإنفاق عليهم. والواجب في صدقة الفطر صاع من غالب قوت البلد سواء كان من القمح أو من الشعير أو من التمر أو الزبيب أو الأرز أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا.
كما يجوز إخراج قيمة الزكاة إذا كان ذلك أنفع للفقير واتفق العلماء على أنها تجب في آخر يوم رمضان من غروب الشمس ليلة الفطر إلى الصلاة العيد من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات, وتكره بعد الصلاة لفوات المقصود منها وهو استغناء الفقراء عن الطلب والمسألة في هذا اليوم.
وأجاز بعض العلماء والفقهاء إخراجها قبل العيد وبعدة أيام وأجازها البعض إخراجها وتقديمها من أول شهر رمضان واتفق الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب بل تعتبر دينا في ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو في آخر العام .
وهي تجب على من يزيد عن قوته وقوت عياله فيخرج عن نفسه وعمن تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وخدمة الذين يتولى أمورهم بالإنفاق عليهم كزوجته وأبنائه وخدمة الذين يتولى أمورهم بالإنفاق عليهم. والواجب في صدقة الفطر صاع من غالب قوت البلد سواء كان من القمح أو من الشعير أو من التمر أو الزبيب أو الأرز أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا.
كما يجوز إخراج قيمة الزكاة إذا كان ذلك أنفع للفقير واتفق العلماء على أنها تجب في آخر يوم رمضان من غروب الشمس ليلة الفطر إلى الصلاة العيد من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات, وتكره بعد الصلاة لفوات المقصود منها وهو استغناء الفقراء عن الطلب والمسألة في هذا اليوم.
وأجاز بعض العلماء والفقهاء إخراجها قبل العيد وبعدة أيام وأجازها البعض إخراجها وتقديمها من أول شهر رمضان واتفق الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب بل تعتبر دينا في ذمة من لزمته حتى تؤدى ولو في آخر العام .