عبدالعزيز المورقي
10-02-2007, 08:59 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى:((ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر))
أي أنه من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فليصم عدة أيام التي أفطر فيها في أيام أخر متتابعات أو غير متتابعات فإن الله أطلق الصيام ولم يعيده.
وفي هذا قوله عليه السلام: (إن شاء فرق وإن شاء تابع) كما أنه لا يجب قضاء رمضان على الفور بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت وهذا يستحب كذلك الكفارة وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم تقضه فور قدرتها على القضاء, والقضاء يتساوى مع الأداء في عدد الأيام أي أن من ترك أياما يقضيها دون أن يزيد عليها. ويختلف القضاء عن الأداء في أنه لايلزم فيه التتابع .
وأن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر, أما من مات وعليه صيام فيستحب لوليه أن يصوم عنه أو يطعم عنه نصف صاع من قمح وصاعا من غيره والمراد بالوالي القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:(من مات وعليه صوم صام عنه وليه إن شاء) .
قال تعالى:((ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر))
أي أنه من كان مريضا أو مسافرا فأفطر فليصم عدة أيام التي أفطر فيها في أيام أخر متتابعات أو غير متتابعات فإن الله أطلق الصيام ولم يعيده.
وفي هذا قوله عليه السلام: (إن شاء فرق وإن شاء تابع) كما أنه لا يجب قضاء رمضان على الفور بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت وهذا يستحب كذلك الكفارة وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقضي ما عليها من رمضان في شعبان ولم تقضه فور قدرتها على القضاء, والقضاء يتساوى مع الأداء في عدد الأيام أي أن من ترك أياما يقضيها دون أن يزيد عليها. ويختلف القضاء عن الأداء في أنه لايلزم فيه التتابع .
وأن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الحاضر ثم يقضي بعده ما عليه سواء كان التأخير لعذر أو لغير عذر, أما من مات وعليه صيام فيستحب لوليه أن يصوم عنه أو يطعم عنه نصف صاع من قمح وصاعا من غيره والمراد بالوالي القريب سواء كان عصبة أو وارثا أو غيرهما وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:(من مات وعليه صوم صام عنه وليه إن شاء) .